حمدي عبد المنعم شلبي
44
دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك
كما يسمى ( بيع التلجئة ) أو ( بيع الإكراه ) « 92 » . [ 92 ] الوضيعة : لغة : من الوضع ، وهو ضدّ الرفع ، والوضيعة الحطيطة ، وهي ما يحط من جملة الحساب فينقص منه ، وهي اسم من الحط ، وتجمع ( حطائط ) وبيع الوضيعة هو بمعنى الحطيطة عند المالكية ، وهو عكس المرابحة ، فهو بيع مرتب على ثمن معلوم لدى المتعاقدين ، منقوص منه مقدار معين يتراضيا عليه . ونقل الشيخ العدوي عن الفيشي قوله : ( إن بيع المواضعة يسمى شرع مرابحة ) . أي أن إطلاق المرابحة على الوضيعة مجرد اصطلاح في التسمية أو أنه ربح للمشترى ، كما أن الزيادة ربح للبائع « 93 » . مصطلحات أخرى في البيع : [ 93 ] ( ده يازده ) ، أو ( ده دوازده ) : كلمة ( ده ) فارسية ومعناها ( عشرة ) و ( يازده ) أحد عشر و ( دوازده ) اثنا عشر ، ومعنى ( ده يازده ) أي يبيع ما اشتراه بعشرة بأحد عشر ، و ( ده دوازده ) أي يبيع ما اشتراه بعشرة باثني عشر . وهو بيع جائز عند المالكية ( وكذا عند الحنفية والشافعية ) ووجهتها أنه بيع بثمن معلوم ، ويمكن فيه حساب الربح بسهولة ، كما يمكن حساب الحطيطة كذلك « 94 » . [ 94 ] الجلَّاس : هو السمسار الذي يتولى الشراء ، أو الذي يدخل بين البائع والمشترى متوسطا لإمضاء البيع . وقد أجاز الإمام مالك ما يأخذه السمسار ، وهو عنده
--> ( 92 ) انظر : مواهب الجليل للحطاب ج 4 / 248 وما بعدها ، والقوانين الفقهية ص 248 ، وحاشية الدسوقي ج 3 / 6 وما بعدها . ( 93 ) انظر : لسان العرب ج 6 / 4857 و 58 وج 2 / 914 و 915 ، وحاشية العدوي على شرح الخرشى ج 5 / 171 . والدسوقي ج 3 / 163 . ( 94 ) انظر : حاشية الدسوقي ج 3 / 161 و 162 ( وعند الحنفية : فتح القدير ج 6 ص 125 ) ، وعند الشافعية ( المجموع شرح المهذب ج 13 / 2 ) .